لم يعط أخواته نصيبهن من العمارة ، فهل يجوز لولده أن يستأجر منه شقة فيها ؟
وبناء عليه : فلا يجوز لك أن تستأجر من والدك هذه الشقة ؛ لأنه لا يملكها ؛ إلا أن تستأذن من عماتك في الجلوس فيها ، ولو بأن تدفع لهن نصيبهن من إيجار شقتك ، إن رضين به ، وعسى أن تجد بيتا قريبا من بيتكم ؛ لتقوم بما يجب عليك من بر والديك وإعانتهما . لكن الواجب عليك أن تبين لوالدك العذر الشرعي في ذلك ، برفق وأدب وأناة ، ومن يدري ؛ فلعل ذلك أن يكون سببا لأن يراجع والدك موقفه ، ويعجل بدفع الحق لأهله . وينظر جواب السؤال : (105529) . والله أعلم .
3,972