
شجرة التصنيفات
العقيدة
عرض›


الحديث وعلومه
عرض›


القرآن وعلومه
عرض›


فقه الأسرة
عرض›


الفقه وأصوله
عرض›


الفقه
عرض›


أصول الفقه
عرض›


الآداب والأخلاق والرقائق
عرض›


العلم والدعوة
عرض›


مشكلات نفسية واجتماعية
عرض›


التاريخ والسيرة
عرض›


التربية
عرض›


الوقف
أوصى بمبلغ من المال في مشاركة بناء مسجد فهل للوصي دفعها للفقراء للحاجة ؟
حفظهل الأولى جعل واجهة المسجد بالرخام أم صرف المال على الفقراء والمرضى؟
1. لا حرج فيما يريده إخوانك من جعل جدار المسجد الخارجي من البلاط والرخام؛ وخاصة إذا كان فية المصلحة؛ لأنه أقوى وأطول عمرا وأكثر نظافة. 2. من مات ووصى بمال يكون صدقة جارية لطلاب العلم، فيجب تنفيذ وصيته في حدود ثلث تركته، ما لم يأذن الورثة بما زاد عن ذلك. ولا يجوز أن يوضع المال في طلاء المسجد، بل ولا في بنائه، ويجب أن ينفذ الوقف كما شرط الواقف، وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطول.حفظتنازل عن قطعة أرض للشارع ، ثم أراد استردادها
الوقف من العقود اللازمة التي لا يجوز إلغاؤها بعد انعقادها . وهذا الحاصل منك ، حيث تنازلت عن أرضك فلا تسترجع ولا تباع ولا توهب ولا تورث، بل تبقى محبوسة على سكان الحي والمارة ، ينتفعون بها بالمرور والارتفاق.حفظووصى بربع ماله ووقف الباقي على ورثته بعد إخراج نصيب الزوجات
حفظوقف منزله على أولاده المحتاجين وتقادم المنزل وأوشك على السقوط
حفظ