حكم نقل ملكية الشقق المباعة لأناس بالتقسيط لشخص يدفع الثمن بالكاش ثم يحصل هو الأقساط
لا يجوز نقل الملكية عن المشتري إلى غيره، مطلقا. ويجوز بيع الأقساط التي على المشترين، بسلعة حاضرة، كأرض أو غيرها، بالشرطين المذكورين. وأما بيع هذه الأقساط لمن يشتريها بنقود حاضرة (كاش) أقل: فهو محرم جامع بين ربا الفضل والنسيئة. وكذا لو اشتراها بنقود مؤجلة، وهو من بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، وهو ربا.