أقسم مرتين على ترك أمر، لكن مع اختلاف الزمن المقيّد به، فهل يلزمه كفارتان؟
الراجح – والله أعلم-؛ أنّ اليمينين تتداخلان، فإن حصل الحنث في الوقت المشترك بينهما كان على الحانث كفارة واحدة؛ بناء على قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر.
534