ما حكم من توقف عن الطواف لأجل الصلاة المكتوبة؟
التوقف اليسير عن الطواف لأجل الصلاة المكتوبة ونحوه، لا يضر، ولا يقطع الطواف. من نقص من طوافه للإفاضة شيء، وجب عليه إعادته، إن أمكنه، وإن خرج من مكة، ولم يمكنه الرجوع فحكمه حكم المحصر. من طاف للوداع أو تطوعاً بعد طواف الإفاضة الذي نقص منه شيء، فإنه يجزئ عن طواف الإفاضة عند جماهير أهل العلم
2,700