من قلد أحد العلماء في مسألة اجتهادية ففعله صحيح ولا يؤمر بالإعادة حتى لو تبين له فيما بعد أن القول الآخر أرجح
وبناء على ما سبق : فإن إخراجك لكفارة اليمين نقودا ، فيما سبق : مجزئ عنك ، ولا يلزمك إعادة إخراج الكفارة ، وإنما يلزمك فيما يأتي من الإيمان أن تخرجيها طعاما . والله أعلم .
10,515