0 / 0

ما هي حدود تدخل الوالدين في زواج ابنهم ؟ وهل يأثم إن خالف رغبتهما ؟

السؤال: 98768

تعرفت على فتاة أسلمت حديثاً ( كانت نصرانية ) ، واتفقنا على الزواج ، لكن أسرتي تمانع ذلك بشدة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
اعتراض الوالدين على زواج ابنهم له صور متعددة ، ومنها :
1. عدم موافقتهم على أي فتاة يختارها لنفسه زوجة .
2. عدم موافقتهم على فتاة يختارها ، لكن عدم موافقتهم تكون لأسباب شرعية ، كأن تكون
سيئة السمعة ، أو تكون على غير دين الإسلام – وإن كان نكاح الكتابية جائزاً في أصله
– .
3. عدم موافقتهم على فتاة يختارها لا لأسباب شرعية ، بل لأسباب شخصية ، أو دنيوية ،
كنقص جمالها ، أو حسبها ونسبها ، وقلبه غير متعلق بها ، ولا يخشى على نفسه لو ترك
التزوج بها .
4. الصورة السابقة نفسها ، لكنَّ قلبه متعلق بها ، ويخشى على نفسه الفتنة لو أنه ترك التزوج بها .
5. إجباره على فتاة يختارونها له ، ولو كانت ذات دين وجمال .
والذي يظهر لنا من حكم تلك الصور السابقة : أنه يجب على الابن طاعة والديه في الصورتين الثانية والثالثة ، ويتأكد الوجوب في الصورة الثانية ، لأنه سيقدم على أمرٍ فيه شر لابنهم وقد ينتشر ليصيبهم ، وفي الصورة الثالثة : الزواج فيها مباح له ، وطاعتهما واجبة ، فيقدم الواجب على المباح .
وأما الصورة الأولى والرابعة والخامسة : فلا يظهر أنه يجب عليه طاعتهما ؛ فاختيار الزوجة من حق الابن ، وليس من حق والديه ، ويمكنهم التدخل في بعض الحالات ، لا فيها كلها ، فمنعُه من التزوج بأي فتاة يختارها بغض النظر عن كونها متدينة أم لا : تحكم لا وجه له ، ولا يلزمه طاعتهما .
وكذا لو تعلق قلبه بامرأة ، وخشي على نفسه الفتنة لو أنه لم يتزوج بها : فهنا لا تلزمه طاعتهما إذا أمراه بتركها ، وعدم التزوج بها ؛ لما يؤدي ذلك إلى شر وفتنة جاءت الشريعة لدرئهما عنه .
وكذلك الصورة الخامسة ، وهي أن يلزماه بفتاة هم يختارونها ، وهذا ليس مما يلزمه طاعتهما فيه ، وهو بمنزلة الطعام والشراب ، فهو يختار ما يشتهي ليأكله ويشربه ، وليس لهما التحكم في ذلك .
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
” ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد ، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله (أي : ابن تيمية) : إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه : كان النكاح كذلك ، وأولى ، فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة ، وعِشْرة المكروه من الزوجين على طول ، تؤذي صاحبه ، ولا يمكنه فراقه “. انتهى من ” الآداب الشرعية ” ( 1 / 447 ) .
وعليه نقول :
إذا كانت تلك الفتاة قد أسلمت وحسن إسلامها ، وكان قلبك معلَّقاً بها ، وكنت تخشى على نفسك الفتنة لو أنك تركتها : فنرى أن تتزوجها ، ولو لم توافق أسرتك .
ونوصيك بمحاولة بذل الجهد لإقناع والديك ؛ لتجمع بين الخيرين : طاعتهما ، والتزوج بمن تعلق قلبك بها ، ولك أن تتزوج دون علمهما .
واعلم أنه حيث جاز لك التزوج بمن ترغب ، ولم تُلزم بطاعة والديك : فلا تخشَ دعاءهما عليك ، وغضبهما منك ؛ لأنه دعاء بإثم ، ولا يقبله الله منهما ، إن شاء الله ، إلا أن تكون وانظر جوابي السؤالين : (21831) ، (5512) .
ثانياً :
اعلم أنه لا يجوز لك التزوج بتلك الفتاة من غير ولي لها ، فإن كان ثمة ولي لها من أهلها من المسلمين : فيجب موافقته على الزواج – ولا ولاية لكافرٍ عليها إن هي أسلمت – ، فإن لم يوجد أحد من المسلمين من أوليائها : تولى أمرها أحد المسلمين ، كقاضٍ شرعي ، أو مفتٍ للمسلمين ، أو إمام مركز إسلامي ، وبكل حال : لا يحل لها التزوج من غير ولي .
وانظر – للأهمية – : جواب السؤال رقم (7989) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android