هل يجوز التجارة في الكماليات السياحية ؟
0 / 0
7,64719/04/2007
حكم بيع الكماليات السياحية
السؤال: 98611
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز التجارة في الكماليات السياحية ، ما لم تشتمل على محرم ، لأن الأصل حل البيع ، كما قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) البقرة/275 ، فإذا لم يكن المبيع محرما ، أو مما يستعان به على المحرم ، فلا حرج في بيعه والاتجار فيه .
ومن المحرمات : بيع الخمر ، والتماثيل ، والملابس التي عليها صور ، وبيع ما فيه تعظيم للكفار كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم ، كملابس التبرج ، وبطاقات التهنئة بالأعياد المحرمة ، أو بيع ما ثبت ضرره كالدخان .
وللفائدة راجع هذه الأجوبة (75007) و (67745) و (12274)
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة