هل تجب الزكاة في راتب التقاعد ؟

20,351

السؤال 97442

لقد اشتركت في نظام التقاعد ، فهل في مال التقاعد زكاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سبق في الموقع بيان حكم الاشتراك في نظام التقاعد ، وفيه أن الاشتراك في ذلك النظام لا يخلو : إما أن يكون مع جهة غير حكومية ، فيكون هذا نوعاً من الميسر ، وذلك لأن الإنسان لا يدري ، هل يأخذ أكثر مما دفع ، أو أنه يأخذ أقل مما دفع ، وهذا هو عين الميسر ، وأما الاشتراك في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية ، فإنها قد لا تأخذ الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق على الرعية إذا احتاجوا .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (42567) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن الراتب التقاعدي ؟ وهل تجب فيه الزكاة ؟
فأجاب : " رأينا في التقاعد الذي يؤخذ من الراتب أنه لا زكاة فيه ؛ وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة ، فهو كالدَّين الذي على المعسر ، والدَّين الذي على المعسر لا زكاة فيه ، لكن إذا قبضه ، فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة ، وأما أخذه فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه " انتهى بتصرف .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/174) .
والله أعلم .

المراجع

ما تجب فيه الزكاة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play