0 / 0
9,82408/04/2007

هل يخلو بامرأة ليصلي بها إماماً؟

السؤال: 94019

هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم )رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه أحمد (178) وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (1813) .
وهذه الأحاديث عامة ، تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة ، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم .
قال النووي في “المجموع” (4/174) :
” قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة ” انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية” (19/267) :
“وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) . وقالوا : إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها ” انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android