0 / 0
68,73803/03/2007

هل يتصدق على أخيه ويصلي معه في وقت النهي ؟

السؤال: 91323

ماذا أفعل إذا طلب مني شخص لم يصلّ أن أتصدق عليه وأصلي معه لينال ثواب الجماعة، إذا كان هذا وقت كراهية ، مثل بعد صلاة الفجر أو العصر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج في إعادة الجماعة في وقت النهي ، صدقةً على من فاتته الجماعة ، ولم يجد من يصلي معه ، لأن هذه الصلاة ليست نفلا مطلقا ، وإنما هي لسبب ، والصلاة إذا كان لها سبب ، جاز فعلها في وقت النهي ، على الراجح من قولي العلماء .
وقد دل على مشروعية إعادة الجماعة هنا : ما رواه أحمد (11631) وأبو داود (574) والترمذي (220) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)
ولفظ أبي داود : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد ؟
فأجاب فضيلته بقوله : ” هذا العموم ليس بمراد ، بل يخرج منه بعض أفراده .
ومن ذلك :
إعادة الجماعة مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي ، والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : ( إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم ) ، وهذا بعد صلاة الصبح …..إلخ ” انتهى باختصار من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (14/344).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android