ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
0 / 0
15,86619/شعبان/1421 الموافق 15/نوفمبر/2000
ماذا تفعل النفساء إذا رأت الصفار
السؤال: 7419
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى الشيخ ابن باز
هل انتفعت بهذه الإجابة؟