قال الإمام السرخسي رحمه الله : ولا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك لأنه لم يؤاجرها لذلك ، والمعصية في فعل المستأجر ، وفعله دون قصد رب الدار فلا إثم على رب الدار في ذلك . انتهى المبسوط 16/39
0 / 0
6,28030/رجب/1420 الموافق 08/نوفمبر/1999
تأجير المسلم داره لكافر
السؤال: 7224
ما حكم أن يؤجّر المسلم شقّة يملكها أو بيتا إلى كافر علما أنّ هذا الكافر من المحتمل جدا أن يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الخنزير أو يمارس فيها بعض معتقداته الكفريّة ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟