0 / 0
6,08730/05/2005

هل يتقدم لخطبة من رآها صاحبه قبله وتركها؟

السؤال: 70331

أنا شاب أعزب ، هل يجوز لي أن أتقدم لخطبة امرأة تقدم لها أحد زملائي ورآها ولكنه رفضها ؟

وهل لو خطبتها وتزوجتها سيكون عقد نكاحي وفق الشريعة الإسلامية ؟ أو سيكون نكاحي فيه خلل لأن قد نظر إليها زميلي ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت هذه المرأة مرضية الخلق والدين فليس هناك حرج من أن تخطبها ، ولا تزال النساء يراهن أكثر من خاطب ويكون نصيبها لواحدٍ منهم ، ومجرد نظر صاحبك إليها ليس مانعاً من زواجك بها ، بل وأعظم من النظر هو زواجها من قبل ثم طلاقها أو موت زوجها عنها ، فهل يتوقف أحدٌ في جواز التزوج منها ؟!

وقد جاءت نصوص صحيحة صريحة في هذا الأمر الذي تسأل عنه ، ومنها :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . رواه البخاري (4848) ومسلم (1412) .

ففي هذا الحديث تحريم الخِطبة على الخِطبة ، وأنه لا يجوز للثاني أن يخطب إلا أن يترك الأول خِطبته أو يأذن للثاني ، وهو الذي حصل معك ومع صاحبك .

فإذا تأكدت من دينها وخلقها فعليك بصلاة الاستخارة ، ثم تقدم لها .

نسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه خيرك .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android