0 / 0

نذرت أن تتصدق بحليها فهل تعطيه لأخواتها ؟

السؤال: 69907

امرأة نذرت أن تتصدق بحليها ، فهل يجوز لها أن تتصدق بهذا المال على إخوتها ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل فيمن نذر صدقة ولم يحدد لها مصرفاً أن يعطيها للفقراء والمساكين ، والذين يأخذون من الزكاة لحاجتهم ، لأن هؤلاء هم أهل الصدقة ، وأهله وأقاربه الفقراء أولى من غيرهم .

انظر “المغني” (8/209) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى الكبرى” (5/554) :

” وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ صَرَفَهُ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ ” انتهى .

فعلى هذا ، إن كان الإخوة المسئول عنهم من الفقراء والمساكين جاز دفع الحلي لهم ، إلا أن تكون السائلة قد نوت إعطاء الصدقة لفقراء معيّنين .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : نذرتُ نذرا وقمت بالوفاء بالنذر ، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر ، مع العلم أنهم مساكين ، فهل أكون قد وفيت بنذري ؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا ، نذرت شهرا من راتبي .

فأجابت :

” إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا ، فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم ، فلا بأس بما فعلت ، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم . وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك ، للفقراء الذين نويتهم ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (23/391) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android