لا يجوز بيع الدم ، لما في ( صحيح البخاري ) من حديث أبي جحيفة قال : رأيت أبي اشترى حجاماً ، فأمر بمحاجمه فكسرت ، فسألته عن ذلك فقال ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن ثمن الدم ....) البخاري 3/12،43 ، واحمد 4/308،309 قال الحافظ في الفتح : المراد تحريم الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعاً ، أعني : بيع الدم وأخذ ثمنه . والله أعلم
0 / 0
6,66613/ذو الحجة/1420 الموافق 19/مارس/2000
مكآفات المتبرع بالدم
السؤال: 6700
بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم ، وهي عبارة عن سجادة صلاة أو ميدالية أو بعض النقود ، أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/71
هل انتفعت بهذه الإجابة؟