لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها . والله أعلم .
0 / 0
11,71914/ذو الحجة/1420 الموافق 20/مارس/2000
بيع الخمور على الكفار
السؤال: 6682
هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/47
هل انتفعت بهذه الإجابة؟