هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ .
0 / 0
11,69120/03/2000
بيع الخمور على الكفار
السؤال: 6682
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها . والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/47