بيع الخمور على الكفار

13,163

السؤال 6682

هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها . والله أعلم .

المراجع

البيوع المحرمة

المصدر: 

من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/47

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play