0 / 0
79,41111/12/1999

كيفية ردّ السلام على الكافر

السؤال: 6583

ماذا نرد إذا قال لنا كافر السلام عليكم ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

1. لا يحل – أولاً – أن نبدأ الكافر بالسلام .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. " . رواه مسلم ( 2167 ) .

 

2. وإذا قال أحدهم " السام عليكم " – أي : الموت عليكم – ، أو لم يظهر لفظ السلام واضحا من كلامه : فإننا نجيبه بقولنا " وعليكم " .

لِما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك " . رواه البخاري ( 5902 ) ومسلم ( 2461 ) .

3. فإذا تحققنا من سلام الكفار علينا باللفظ الشرعي ، فقد اختلف العلماء في وجوب الرد عليهم ، والوجوب هو قول الجمهور ، وهو الصواب .

قال ابن القيم رحمه الله : واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقالت طائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل  البدع وأَوْلى ، والصواب الأول والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة . أ.هـ " زاد المعاد "     ( 2 / 425 ، 426 ) .

4. ويقول الرادّ من المسلمين الرد الشرعي باللفظ الشرعي ، مثل تحيته أو أحسن لعموم قوله تعالى : ( وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها )

قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له "سلام عليكم"  لا شك فيه ، فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية ، وقواعد الشريعة : أن يقال له : "وعليك السلام" ؛ فإن هذا من باب العدل ، والله يأمر بالعدل والإحسان …. ولا ينافي هذا شيئاً مِن أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه  صلى الله عليه وسلم  إنما أمر بالاقتصار على قول الرادّ "وعليكم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها ، فقال : "ألا ترَيْنني قلت وعليكم لمّا قالوا السام عليكم" ، ثم قال : "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم" ..

قال تعالى   وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ، فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي : سلام عليكم ورحمة الله : فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه . أ.هـ " أحكام أهل الذمة " ( 1 / 425 ، 426 ) .

وحديث عائشة رواه البخاري ( 5901 ) ومسلم ( 2165 ) .

ويُنظر أيضا " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 2 / 97 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android