0 / 0
1,72828/05/2023

آجر منزله مدة سنة فانهدم بالزلزال، فماذا يستحق من الأجرة؟

السؤال: 453133

اخي الكريم انا املك بيت والملك لله جائني مستأجر واتفق معي ان يستأجر البيت لمدة سنة عن كل اربع شهور ١٠٠ دولار فدفع لي ٣٠٠ دولار مقابل السكن فيه لمدة سنة وحصل الزلزال وهدم البيت ومات الرجل وزوجته السؤال الرجل سكن في البيت شهرين وتوفي وانا استلمت اجار عن سنة فهل المفروض عليي ان اعيد باقي المبلغ لورثته ؟؟؟افيدونا جزاكم الله خيرالجزاء

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من آجر بيتا، فانهدم، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، ولزمت الأجرة للماضي بقسطها.

وفي الموسوعة الفقهية (7/ 26): " اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة: انفسخت الإجارة، كما إذا تلفت الدابة المعينة، أو انهدمت الدار المستأجرة" انتهى.

وقال في الروض المربع، ص414: "وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، كدابة وعبدٍ ماتا؛ لأن المنفعة زالت بالكلية.

وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط" انتهى.

فإذا كان المستأجر قد سكن شهرين من السنة، فهذا سدسها، فعليه سدس الأجرة، أي خمسون دولارا، ويلزمك رد الباقي لورثته.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android