إذا لم تكن هناك نية للطلاق، فإن الطلاق بالكتابة غير صالح. هل ينطبقُ الشيء نفسه على الظِّهار، الخُلع، اللِّعان، الفَسخ وغيرها من الأمور المماثلة؟
هل يقع الظهار والخلع بالكتابة مع النية؟
السؤال: 442021
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الطلاق بالكتابة دون تلفظ، لا يقع إلا مع النية؛ لأنه من كناية الطلاق، ولا يعدّ صريحا.
وينظر: جواب السؤال رقم (70460)
ثانيا:
الظهار بالكتابة، لا يقع – أيضا – إلا بالنية، كالطلاق كتابة.
قال في الحاوي الكبير (10/ 169): "فأما الظهار بالكتابة: فهو كالطلاق على قولين.
وأما الإيلاء بالكتابة: فلا يصح، قولا واحدا؛ لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكناية" انتهى.
ثالثا:
الخلع كتابةً، لا يقع كذلك إلا مع النية، ولا يقع إذا كُتب بلا نية.
قال في نهاية المحتاج (6/ 407) فيما يقع به الخلع: "والكتابة مع النية، تقوم مقام اللفظ" انتهى.
وأما الفسخ فهو حكم يترتب على أمور كالعيب، وإسلام أحد الزوجين، وعدم الوفاء بشرط في النكاح.
رابعا:
اللعان لا يصح بالكتابة؛ لأنه يمين بالله؛ فلا ينعقد بالكناية، كما تقدم عن الحاوي في "الإيلاء".
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة