0 / 0

تحريم بيع الدم

السؤال: 38605

بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة – شماغ – أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال . أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هذا يعتبر بيعاً للدم ، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء .

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء” (13/71) :

” لا يجوز بيع الدم ؛ لما في “صحيح البخاري” , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) .

قال الحافظ في “الفتح” : ” المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه ” انتهى .

وجاء في “الموسوعة الفقهية” (9/148) :

” ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه “انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android