0 / 0
2,89507/10/2022

أرض تركها صاحبها وسافر من أربعين سنة هل يجوز إصلاحها والانتفاع بها؟

السؤال: 382231

قطعة أرض فلاحية تخلى عنها صاحبها منذ أربعين سنة، وهاجر إلى بلد آخر، فهل يجوز لي إصلاحها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأرض المملوكة لا يجوز لأحد إحياؤها أو إصلاحها، أو التصرف فيها بأي نوع من التصرف، إلا بإذن صاحبها، مهما غاب صاحبها؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد ( 20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) رواه البخاري (1739)، ومسلم (1679) .

وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري (2453)، ومسلم (1612) من حديث عائشة رضي الله عنها.

فإن فرض أن صاحب الأرض غاب، أو مات ولا وارث له؛ فإن الأرض ترجع إلى للدولة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بغير إذن الدولة.

قال في "كشاف القناع" (4/185): "(وإن ملكها من له حرمة)، من مسلم أو ذمي أو معاهد: لم تُملك بإحياء. (أو) ملكها من شُك فيه : أَلهُ حرمةٌ ، أم لا.

(فإن وُجد) هو (أو أحد من ورثته : لم يملك بإحياء). قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك ، غير منقطع : أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه انتهى …

(وإن عُلم) مالكه (ولم يعقِب)، أو لم يكن له ورثة : (لم يُملك) أيضا بالإحياء؛ لحديث عائشة ترفعه: من أحيا أرضا ليست لأحد، (وأقطعه الإمام من شاء)؛ لأنه فيء" انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز لك إصلاح هذه الأرض، ولا سبيل إلى التصرف فيها إلا بالاتفاق مع صاحبها أو وكيله أو وارثه إن مات.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android