إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءةً لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
السؤال: 38073
ما حكم سحب الدم سواءً كان كثيراً أو قليلا بالنسبة للصائم .هل يفطر أو لا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءةً لذمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 263
هل انتفعت بهذه الإجابة؟