إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال وجب عليها الغسل ، وتعتبر جُنُبا بذلك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) صحيح مسلم 151 . أي أن الغُسل يجب من إنزال المنيّ .
ولكن هذا العمل - وهو استثارة المرأة أو الرجل نفسه حتى الإنزال - هو الاستمناء ، وهو عمل محرم على الرجل والمرأة ، ولا فرق بينهما في ذلك . ولمزيد من الأدلة والتفصيل يُرجى الاطلاع على سؤال رقم 329 . والله أعلم.
0 / 0
13,00615/ذو القعدة/1420 الموافق 21/فبراير/2000
عملت في نفسها ما أدّى إلى الإنزال
السؤال: 3578
إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال ، فهل هذا يجعلها جنبا كما الجماع يفعل ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟