"النحت والتصوير لذوات الأرواح محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات ، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر ، أو لحفيظة نفوس ، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة "
0 / 0
14,77408/جمادى الثانية/1424 الموافق 06/أغسطس/2003
يجوز التصوير للضرورة
السؤال: 34904
هل هناك بعض الحالات التي يجوز فيها النحت والتصوير ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/478)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟