0 / 0
6,23925/10/2021

طلبت الخلع فطلقها ورفض أخذ المهر فهل يصح الطلاق وما الفرق بينه وبين الخلع؟

السؤال: 348008

السيدة التي حصلت على الخُّلع تريد أن تعيد مهرها وغيره من الأشياء الثمينة إلى زوجها بما يتماشى مع حالة هذا النوع من الطلاق، وافق الزوج على منحها الطلاق، لكنه رفض قبول أيّ شيء منها. فماذا ينبغي أن تفعل؟ هل يصحّ الطلاق إذا امتنع الزوج عن قبول المهر والأشياء الثمينة ووافقها على الطلاق على أيّ حال؟ وهل يمكنها بعد ذلك أن توزّعها للجمعيات الخيرية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا تم الانفصال بلفظ الطلاق، وليس بلفظ الخلع، فإن كان على عوض كردها للمهر أو دفعها لمال، فهو طلاق بائن، وإن كان على غير عوض، فهو طلاق رجعي إذا كان هو الطلاق الأول أو الثاني.

وعدة الطلاق ثلاث حيض لمن كانت تحيض، فإذا انقضت العدة دون أن يراجعها: بانت منه، ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد.

ثانيا:

إذا تم الانفصال بلفظ الخلع، فإذا لم يأخذ الزوج أي عوض، فهل يصح الخلع؟

في ذلك قولان لأهل العلم:

القول الأول: أن الخلع لا يصح بدون عوض، وهذا مذهب الجمهور. وحينئذ إن نوى الطلاق، وقعت طلقة رجعية، والعدة منها كما سبق ثلاث حيضات.

والقول الثاني: أن الخلع يصح دون عوض، وهو مذهب مالك.

وينظر: "حاشية الدسوقي" (2/ 351)، "المغني" (7/ 337).

ويترتب على صحة الخلع أمران: حصول البينونة؛ فلا يملك أن يرجع الزوج زوجته إلا بعقد جديد، وكون عدتها حيضة واحدة على الراجح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ) لقوله تعالى : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة : 229 ، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء ؟! لا فداء ، وهذا هو المذهب .

وقال شيخ الإسلام : يصح أن يخالعها على غير عوض ، وعلل ذلك بأمرين :

أحدهما : أن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال ، وتم الخلع ، ثم أبرأها منه ، فلا حرج ، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض .

الثاني : أنه إذا خالعها ، فإنه يخالعها على عوض؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً، لكانت النفقة مدة العدة على الزوج ، فإذا خالعته ، فلا نفقة عليه ، فكأنها بذلت له عوضاً ، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج ، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة ، فالرجعة حق للزوج ، والنفقة مدة العدة حق للزوجة ، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع ، فلا مانع .

ويجيب عن الاستدلال بالآية : بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض ، ولهذا قال الله عزّ وجل : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) .

وما قاله الشيخ رحمه الله جيد ؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض ، وهو إسقاط النفقة عنه " انتهى من "الشرح الممتع" (12/476) .

وبهذا يتبين الفرق بين الطلاق ، وبين الخلع:

فالطلاق بلا عوض : يقع طلاقا رجعيا-إذا كان الطلاق الأول أو الثاني-، وعدته ثلاث حيض.

والمرأة قد تدعو زوجها للخلع، فلا يخالعها، ولكن يطلقها على غير عوض، فيصح طلاقه، ويكون رجعيا، كما تقدم.

وأما الخلع: فهو فسخ لا يحسب من عدد الطلقات، ويفيد البينونة، وعدته طلقة واحدة.

ثالثا:

إذا لم يأخذ الزوج المهر والهدايا، فإنها تبقى على ملك الزوجة ولها أن تحتفظ بها أو أن تهبها، أو تتصدق بها، فهي كسائر أملاكها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android