الجمعيات التعاونية

8,495

السؤال 3346

جمعية تجارية تعاونية ، مشروط في نظامها أن يُقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير ، فهل يجب دفع زكاة على أرباحها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها ، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها ، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع ، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة ، لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية ، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة ، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع ، فالواجب إخراج زكاة أموال هذه الجمعية . والله أعلم

المراجع

ما تجب فيه الزكاة

المصدر: 

فتاوى اللجنة الدائمة 9/287

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play