0 / 0
215,04118/04/2002

تذكر أنه لم يصل الصبح وهو في صلاة الظهر

السؤال: 30788

صليت الظهر وكانت قد فاتتني ثلاث ركعات وبعد أن أتممت ركعتين تذكرت أني لم أصل الفجر-كنت مريضًا-، ثم قطعت الصلاة بعد الركعة الثانية ونويتها فجرًا وبعد ذلك صليت الظهر؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سيكون الجواب على هذا السؤال من خلال ثلاث نقاط :

أولاً : حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة

ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة عند قضائها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته بعض الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة .

روى البخاري (641) ومسلم (631) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ . وروى البخاري (631) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) . المغني (2/336) .

ثانياً : إذا نسي الترتيب فهل يسقط ؟

فالجواب : نعم ، يسقط وجوب الترتيب بالنسيان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (2043) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1662) . وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمه الله . انظر فتح القدير (1/424) والمغني (2/340) ، والشرح الممتع (2/139) .

ومن نسي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية ، ثم ذكرها فله ثلاثة أحوال :

1- أن يتذكر الصلاة الفائتة قبل أن يبدأ في الصلاة الحاضرة ، فيجب عليه حينئذٍ أن يبدأ بالصلاة الفائتة، ثم يُصلي الصلاة الحاضرة .

2- أن يصلي الصلاة الحاضرة ويتمها ثم يتذكر أن عليه صلاة فائتة لم يصلها ، فإن الصلاة الحاضرة صحيحة ويصلي الصلاة الفائتة فقط . وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان .

3- أن يتذكر أثناء الصلاة الحاضرة أنه لم يصلِّ الصلاة السابقة (الفائتة) فإنه يتم الحاضرة وتكون نفلاً، ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب . وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وانظر المغني (2/336-340) . وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . روى مالك في الموطأ (408) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . . . ) اهـ الفتاوى الكبرى (1/112) .

وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً . قَالَ مُهَنَّا : قُلْت لِأَحْمَدَ : إنِّي كُنْتُ فِي صَلاةِ الْعَتَمَةِ [أي العشاء] , فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ , فَصَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ , ثُمَّ أَعَدْتُ الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ . فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى . قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ . المغني 2/339 .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة (الحاضرة) التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ، ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى ، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع (3/70) واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مجموع فتاوى ابن عثيمين 12/221 . والقول الأول أحوط .

ثالثاً : قول السائل إنه لم يصل الصبح لأنه كان مريضاً

هذا العمل غير صحيح ؛ لأن المرض ليس عذرا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، بل الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، ثم إذا كان مريضا فإنه يصلي على حسب استطاعته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا ، فإن عجز عن القعود صلى على جنب ، وإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها صلى على حالته التي هو عليها وهكذا ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة ، بل يصلي على حسب استطاعته ويفعل من واجبات الصلاة ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه . وانظر رسالة (أحكام صلاة المريض وطهارته) للشيخ ابن باز .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android