0 / 0
19,75521/03/2019

صلى جنبا ناسيا، وتذكر بعد مدة

السؤال: 302878

توفي عمي ، وعلمت بالوفاة ، ونزلت مسرعا لأري الحادث ، وقطعت مسافة حوالي 90 كيلو مترا ، وأنا كنت جنب ، ووصلت المكان ، وتعذر علي إيجاد الماء ، فتيممت وغسلته ، ورجعنا للقرية للدفن ، ووصلت المسجد ، وكان الجو شديد البروده فنسيت أني تيممت ، ودخلت فتوضأت ، وصليت الفجر ، ومن ثم صلينا صلاة الجنازة ، وذهبنا للدفن ، ونزلت معه ولحدته ، ولم أنتبه لأي شئ نظر للتعب الشديد ، وبعدها بعام كامل تذكرت الذي حدث ، فهل صلاتي صحيحة ؟ وهل علي ذنب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشرع التيمم لمن لم يجد الماء ، أو كان واجدا للماء غير أنه يتعذر عليه استعماله بسبب مرض ، أو خوفا من حصول مرض ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11973) .

وبناء عليه ؛ فإذا كنت تيممت لعدم وجود الماء فتيممك صحيح ، ولكن هذه الصحة مؤقتة بزوال العذر ، وبدخولك القرية فقد زال العذر ، لوجود الماء وإمكانية تسخينه ، فتكون صلاتك الصبح وقعت بدون طهارة ، فقد صليت وأنت جنب ، فيلزمك إعادة الصلاة ، ولا إثم عليك في ذلك لأنك لم تتعمد أن تصلي وأنت جنب ، قال الله تعالى :  وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ   الأحزاب/5 .

قال النووي رحمه الله تعالى:

” أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدت، وأجمعوا على أنها لا تصح منه ، سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا؛ لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ” انتهى  من”المجموع” (2 / 67).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

“من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا : فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة ، بلا نزاع ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (22/99).

وسُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

” هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ، ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة؟

فأجاب: من صلى – وهو  يعتقد – أو يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء، فإنه يعيد الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) .

هذا بإجماع المسلمين، أن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء ، فإنه يتوضأ ، ويعيد الصلاة ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (7 / 229).

وسُئل أيضا:

” أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟

فأجاب: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته ” انتهى من “فتاوى نور على الدرب” (7 / 230 – 231).

ولا تعتبر مذنبا؛ لأن السهو والنسيان يعذر بهما الإنسان.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android