0 / 0
16,45106/01/2019

حكم بيع المنشطات الجنسية عبر الإنترنت

السؤال: 296634

هل يجوز لزوجي التسويق لمنشطات جنسية عبر الانترنت ، علما إنه لا يوجد راتب ثابت ، إنما عمولة على كل قطعة تباع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

المنشطات الجنسية : الأصل فيها الحل ، ما لم تشتمل على محرم، كالمسكر والمخدر، أو كانت تضر بالبدن.

والغالب أن العقاقير المرخصة ، المسموح ببيعها : لا تشتمل على الضرر العام، وإن كانت قد تضر بعض الناس.

فهذه لا حرج في بيعها، وعلى مشتريها أن ينظر فيما يلائمه منها ، وأن يراجع الطبيب في ذلك.

وأما غير المرخصة، فقد تكون ضارة ضررا محققا، فلا يجوز استعمالها ، ولا بيعها .

والجهات المختصة : لها الحق في تنظيم بيع الأدوية ، وحماية الناس مما قد يكون ضارا بصحتهم.

ومن العقاقير المخدرة ، التي لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية: الترامادول.

وأيضا يحرم بيع هذه المنشطات ، لمن يغلب على الظن أنه يستعمله للفجور.

قال في “كشاف القناع” (3/ 182): ” (ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، ولا) بيع (أقداح ونحوها ، لمن يشربه) ، أي المسكر ، (بها . و) لا بيع (بيض وجوز ونحوهما ، لقمار، ولا بيع غلام وأمة ، لمن عرف بوطء دبر ، أو للغناء ، وكذا إجارتهما) ؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان” انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (79072) ، ورقم : (159675) .

وينظر في حكم تناول الترامادول: جواب السؤال رقم : (153893) .

والحاصل :

أن على زوجك أن يقتصر على بيع المنشطات المرخصة المسموح بتداولها دون وصفة من طبيب.

ثانيا:

يجوز أن تكون أجرة المسوق مبلغا ، أو عمولة ، أو نسبة على كل منتج يبيعه.

وهذا عقد جعالة ، ويجوز أن يكون الجعل مبلغا مقطوعا، أو نسبة من الثمن أو من الربح، بحسب ما يتم الاتفاق عليه.

قال في “كشاف القناع” (3/ 615): ” وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه” انتهى .

أي : يجوز ذلك .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android