0 / 0

يغلب على ظنها ورود الحيض، فهل يجوز لها تأخير الصلاة عن أول وقتها؟

السؤال: 288165

أنا امرأة في كل شهر في وقت محدد قبل أن يأتيني الحيض يصيبني ألم في الظهر والبطن ، فأعرف أنه علامة الحيض ، وأتوقع في كل لحظة أن يأتيني الحيض ، فأحاول ألا أؤخر أي صلاة خوفا من أن أحيض بعد دخول الوقت ، ولا أستطيع تأديتها بعد أن ثبتت في ذمتي ، ولكن مع ذلك تضعف نفسي أحيانا ، وخاصة في صلاة العشاء ، فأنا غالبا أؤخرها ساعتين أو ثلاثة ولا أصليها مباشرة ، وحدث معي أكثر من مرة أن أخرت العشاء ، ولم أصليها مباشرة ، وعندما أقوم لأصليها بعد ساعتين أوثلاثة أجد نفسي قد حضت ، وأنا أعلم أنني في هذه الأيام من ممكن أن أحيض في أي لحظة ، فهل آثم على هذا ؟ وهل أعد أني تركتها عمدا ؟ وأنا لا أبرئ نفسي أنني قد أخرت الصلاة ، ولكن ضعفت وتكاسلت أن أصليها مباشرة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

وقت الصلاة موسع من أول الوقت إلى آخره ، فلا حرج على المسلم إذا صلى في أول الوقت أو آخره ، فإن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ، أولها وآخرها ثم قال له : (ما بين هذين وقت) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في “إرواء الغليل” (249).

لكن إذا غلب على ظن المسلم وجود مانع يمنعه من الصلاة في آخر وقتها ، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل حصول هذا المانع .

قال المرداوي رحمه الله تعالى:

”  مفهوم قوله: “ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها” : أنه يجوز تأخيرها إلى أثناء وقتها ؛ وهو صحيح؛ إذ لا شك أن أوقات الصلوات الخمس أوقات موسعة ، لكن قيّد ذلك الأصحاب بما إذا لم يظن مانعا من الصلاة، كموت وقتل وحيض ” انتهى من “الإنصاف” (3 / 26).

وقال البهوتي رحمه الله تعالى:

” (وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها ، بشرط العزم على فعلها فيه ، ما لم يظن مانعا منه) أي من فعل الصلاة (كموت وقتل وحيض) ؛ فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك ” انتهى من ” كشاف القناع” (1 / 266).

وقال نجم الدين الطوفي ، رحمه الله :

” قَوْلُهُ : ” فَلَوْ أَخَّرَهُ مَعَ ظَنِّ الْمَوْتِ ” إِلَى آخِرِهِ ، أَيْ : لَوْ أَخَّرَ الْمُوَسَّعَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ ، مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ ، مِثْلَ أَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدْرِ فِعْلِهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَأَخَّرَهُ مَعَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُبَادِرْ بِفِعْلِهِ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِهِ ، عَصَى بِمُجَرَّدِ هَذَا التَّأْخِيرِ بِاتِّفَاقِ الْأُصُولِيِّينَ ، لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْوَاجِبَ فِي وَقْتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى فِعْلِهِ ، وَظَنَّ مَوْتَهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَعَدَمَ اسْتِدْرَاكِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَصَارَ كَمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، فَتَرَكَ إِزَالَتَهَا مِنْ مَكَانٍ ظَنَّ أَنَّ النَّارَ سَتَأْتِي عَلَيْهَا فِيهِ فَتُحْرِقُهَا ، وَمَنَاطُ الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ تَرْكُ إِحْرَازِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ ، مَعَ ظَنِّ فَوَاتِهِ ” انتهى من “شرح مختصر الروضة” (1/324) . 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري ، رحمه الله :

” (ومن أخر) الواجب الموسع ، بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلاً ، (مع ظن فوته) بموت أو حيض أو نحوهما ، وهذا أعم من قوله مع ظن الموت (عصى) ؛ لظنه فوت الواجب بالتأخير… ” انتهى من “غاية الوصول” (19) .

والحاصل :

أنه لا يجوز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته ، إلا مع غلبة الظن بعدم حصول مانع يمنعه من أدائه في وقته .

فإن ظن وجود هذا المانع ، كمن ظنت نزول الحيض عليها ، لعلمها بأماراته : لم يكن له تأخيره إلى آخر وقته ، بل يجب عليه المبادة بفعله قبل الوقت الذي يخشى حصول المانع من الصلاة فيه .

ولا يظهر أن ما فعلتيه هو من ترك الصلاة عمدا ، لأنك فعلت ذلك متأولة ، وراجية عدم حصول المانع ، والتمكن من الصلاة .

وأما لو لم تعزمي على فعلها في الوقت : فهذا ترك للصلاة عمدا ، بلا خلاف .

فعليك أن تستعيذي بالله من العجز والكسل ، وتبادري بالصلاة في أول وقتها ، عند خوفك من علامات الحيض التي تذكرينها ، وعليك قضاء ما فاتك من الصلوات التي تركتيها في هذه الحال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android