إذا كان والدك قد وقف هذه الأرض بعبارة صريحة، فإنها لا تدخل في التركة، وتباع ويبنى بثمنها المسجد، أو يوضع ثمنها في بناء مسجد آخر.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119): "ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ ، مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ : أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ، بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ، ومسلم (1633).
وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ ، وَيُفَارِقُ الْهِبَةَ، فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ ، وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ ، فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ ، فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى " انتهى .
وإذا كان الوالد لم يوقف هذه الأرض فعليا ، وإنما كانت له نية في بيعها ليبني بها مسجدا-وهذا هو الظاهر من سؤالك- فإنها تكون تركة، ولمن وقعت في نصيبه أن يتصرف فيها بما يحب؛ لأنها ملك له.
وكذا لو نوى وقفها؛ ولكنه لم يتلفظ بذلك ، أو يفعل فعلا يدل على أنها صارت وقفًا ، لأن الوقف لا ينعقد بمجرد النية ، بل ينعقد باللفظ ، أو بالفعل الدال عليه ، كبناء مكان وفتح أبوابه للناس ليصلوا فيه، أو عمل سقاية ، وتركها للناس ونحو ذلك.
وينظر: جواب السؤال رقم : (146753) .
وعلى هذا: فلا حرج عليك لو بعت الأرض واشتريت بثمنها منزلا، أو فعلت فيها ما ترين.
والله أعلم.