0 / 0
23,51108/08/2018

هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد؟

السؤال: 285977

هل يعامل تارك الصلاة معاملة المرتد من حيث عقد زواجه ، وأكل ذبيحته وميراثه … الخ من الأحكام ؟

ملخص الجواب

القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص ” المعيَّن” بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين … إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

مسألة “حكم تارك الصلاة كسلا وتهاوناً” من أشهر المسائل الخلافية بين العلماء ، ولهم فيها قولان مشهوران :

أحدهما : أنه مسلم فاسق عاص ، وهو قول جمهور الفقهاء .

وبناء على هذا القول : فإن تارك الصلاة يعامل معاملة المسلم الفاسق ، في معاملاته كلها .

والقول الثاني : أنه كافر كفرا أكبر .

وقد سبق بيان هذه المسألة وبحثها في أكثر من فتوى في الموقع ، واستعراض أدلتها ، وترجيح القول بكفره .

ومع ذلك ، فهي من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء ، ولا تثريب على من ترجح عنده أي من هذين القولين ، ما دام مجتهدا ، إن كان من أهل الاجتهاد ، أو مقلدا تقليدا سائغا له .

وينظر جواب السؤال : (2182)، (5208) ، (194309).

ثانياً:

وبناء على ما ذكر من الخلاف القوي المعتبر في شأن كفر تارك الصلاة ، فإن في معاملته معاملة المرتد تفصيلاً :

1-إذا كان من بلد ، القول المشهور فيه ، وفتوى علمائه ، الذين يُعتمد عليهم في الفتوى ؛ على أن تارك الصلاة مسلم فاسق لا يخرج من الملة فإنه يعامل وفق مذهب علماء بلده .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

” إذا كان ناشئًا في بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يكفر ، لتقليده لأهل العلم في بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم ؛ لأن فرض العامي التقليد ؛ لقوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) . والله الموفق” انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (2/138).

2-وأما إذا كان في بلد ، القول المشهور لعلمائه ، وفتاواهم على كفر تارك الصلاة :

– فالمسائل التي تتعلق بحقوق الآخرين ، كفسخ نكاحه ، ومنعه من الميراث ، وإسقاط ولايته … الخ لا يعامل فيها معاملة المرتد ، إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته .

وهذا يتوافق مع مذهب الحنابلة القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بعد حكم القاضي الشرعي بذلك .

قال ابن النجار:

” ومن تركها جحودا لوجوبها … كفر أي: صار مرتدا ، حكمه حكم سائر المرتدين عن الإسلام … وكذا في الحكم لو تركها تهاونا أو كسلا ، إذا كان ذلك بعد أن دعاه إمام أو نائبه لفعلها ، وأبى أن يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها ، فإنه يقتل أيضاً ، وجوباً ، بضرب عنقه نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، كفراً ، اختاره الأكثر” .

انتهى من “معونة أولى النهى شرح المنتهى ” (1/ 454) .

قال المرداوي:

” الداعي له: هو الإمام ، أو نائبه . فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء: لم يجب قتله ، ولا يكفر ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم”.

انتهى من ” الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” (1/ 401) .

-وأما المسائل الشخصية كالصلاة والترحم عليه بعد وفاته ، وأكل ذبيحته .. إلخ ، فهذا يتصرف كل شخص فيها وفق اعتقاده ، وما يراه راجحا في هذه المسألة .

والحاصل :

أن القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص ” المعيَّن” بالردة ، وترتيب آثارها عليه ، من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين … إلخ ، فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android