0 / 0
2,85221/03/2023

هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟

السؤال: 278487

ماذا يفعل من وجد علبة سجائر ملقاة في الطريق وأخذها؟ هل تحدث العلماء عن اللقطة المحرمة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:               

السجائر من جملة الخبائث المحرمة ؛ لاشتمالها على أضرار كثيرة ، والله عز وجل إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب ، وحَرَّمَ عليهم خبائثها، قال تعالى: (ويُحِلُّ لهم الطيبات ويُحَرِّمُ عليهم الخبائث) الأعراف/157.

وينظر جواب السؤال: (9083).

ثانياً:

السجائر غير محترمة ولا قيمة لها شرعا، ومن أتلفها فليس عليه إثم ولا يضمن شيئا، بل هو مأجور ومثاب .

وكل من وجد شيئا محرما وجب عليه إتلافه ، ولا يجوز تعريفه ، ولا رده إلى صاحبه ، لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان .

قال أبو إسحق الشيرازي الشافعي رحمه الله : ” وإن وجد خمراً أراقها صاحبها: لم يلزمه تعريفها؛ لأن إراقتها مستحَقة؛ فلم يجز التعريف” انتهى من “المهذب” (2/309).

وقال ابن قدامة المقدسي:

” ومن وجد كتبا فيها كفر، فعليه إتلافها؛ لأن قراءتها والنظر فيها معصية، وكذلك كتب التوراة والإنجيل؛ لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها.

وإن أمكن الانتفاع بجلودها، أو رقّها إذا غُسل: فعل ذلك.

وإن وجد خمرا، وجبت إراقته؛ لأن شربه معصية. وإن وجد خنزيرا، قتله” انتهى من “الكافي في فقه الإمام أحمد” (4/138).

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android