0 / 0
33,53920/12/2017

خطأ القول بأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع مطلقا

السؤال: 275190

ما مدى صحة فتوى عدم وقوع الطلاق المعلق على شرط مطلقا ، التي يفتي بها بعض المشايخ في القنوات ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الطلاق المعلق نوعان:

الأول: الطلاق المعلق على أجل ، أو صفة ، أو شرط محض- أي لا يراد منه الحث والمنع- كقول الرجل: إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو إن ولدت فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق -يريد تعليقه على خروجها-: فهذا الطلاق مجمع على وقوعه، خلافا لابن حزم.

وهو خلاف شاذ؛ لأن ابن حزم نفسه حكى الإجماع على وقوعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” والثالث ” صيغة تعليق ” كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا طلاقا بصفة.

فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف ، وهو يَكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة.

وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة …

والثاني: ” وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة : فهذا يقع به الطلاق ، إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز ؛ عند عامة السلف والخلف.

وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر.

وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ، ولم نعلم فيه خلافا قديما .

لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق ، وهو قول الإمامية .

مع أن ابن حزم ذكر في ” كتاب الإجماع ” إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا شيء عليه؟ أو يكون يمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال” انتهى من مجموع الفتاوى (33/ 46).

وهذا نص كلام ابن حزم في مراتب الإجماع:

قال رحمه الله: ” وَاتَّفَقُوا أَن الطَّلَاق إلى أجل أَو بِصفة : وَاقع ، إن وَافق وَقت طَلَاق.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وَقت وُقُوعه، فَمن قَائِل: الآن، وَمن قَائِل هُوَ إلى أَجله.

وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ ذَلِك الْأَجَل فِي وَقت طَلَاق : أن الطَّلَاق قد وَقع.

وَاخْتلفُوا فِي الطَّلَاق إذا خرج مخرج الْيَمين : أيلزم أم لَا ” انتهى من مراتب الإجماع، ص 72

ونقله ابن القطان ، بنصه في “الإقناع في مسائل الإجماع” (2/ 34) .

ثانيا:

وأما النوع الثاني من الطلاق المعلق: فهو المعلق على شرط ، يراد منه الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعله، فهذا له حكم اليمين، وفيه خلاف. وانظر: السؤال رقم (215136).

وبه يعلم أنه لا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android