0 / 0
25,16011/06/2014

علق طلاق زوجته على ركوب المواصلات العامة وكان قصده مجرد التهديد

السؤال: 215136

كان قد حدث خلاف بيني وبين زوجتي ، ومحور الخلاف يدور حول أن زوجتي تريد أن تزور أهلها ولا تريدني أن أوصلها بسيارتي ؛ لأنها غضبانة مني ، ولوجود خصومة بيننا ، فلذلك هي تريد أن تذهب إلى أهلها بالمواصلات العامة بدلاً من سيارتي .
فقلت لها :( إياكي أن تركبي المواصلات العامة ، لأنكي إذا ذهبتي بالمواصلات العامة فأنتي طالق ) قاصداً بذلك أمرين :
الأول : التهديد والمنع من ركوب المواصلات العامة وليس الطلاق في حد ذاته .
الثاني : تعليقي لهذا الطلاق على ركوبها المواصلات كان بناءً على سبب في الأصل وهو:( عدم الانصياع لأوامري ومخالفتها رغبتي في أن أوصلها بسيارتي ) ، وإلا فمجرد ركوبها المواصلات العامة ليس هو السبب الأساسي في تعليقي للطلاق .

السؤال:

ما هو الراجح من أقوال أهل العلم المحققين وبالدليل في هذا الطلاق ، هل يقع ؟

وهل يمكن التراجع منه خاصة أن الشرط لم يكن محضاً ولكن الشرط نفسه كان بناءً على سبب آخر وهو ” مخالفة أوامري” ، ولأني في مجمل قصدي أردت “منعها وتهديدها” ، ولم أقصد أن نفسي قد طابت منها إن خرجت بالمواصلات العامة ؟
وفقط من باب العلم : زوجتي حتي هذه اللحظة لم تخرج بالمواصلات العامة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الطلاق المعلق على شرط ، كقولك لزوجتك : ( إن ركبت المواصلات العامة فأنت طالق ) فيه خلاف بين أهل العلم :
فجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه .
وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – وهو المفتى به في الموقع – إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية الحالف ؛ فإن قصد بهذا التعليق ما يُقصد باليمين من الحث على فعل شيء ، أو المنع منه ، أو الزجر عنه ، ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق , فإن هذا حكمه حكم اليمين ، فلا يقع به طلاق عند حصول الأمر المعلق عليه ، ولكن يلزم الحالفَ كفارة يمين عند الحنث .
أما إن كان يقصد بذلك وقوع الطلاق ، فحينئذ تطلق منه زوجته عند حصول الشرط ، وأمر نيته يعلمه الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه ، ويراجع المزيد حول هذه المسألة في الفتوى رقم : (106232) .
وعلى ذلك : فما دمت لم تكن تقصد من هذا التعليق إلا مجرد منع امرأتك من استخدام المواصلات العامة ، ولم تكن تقصد إيقاع الطلاق عليها إذا فعلت ذلك , فهذا – على المفتى به عندنا – حكمه حكم اليمين , فإن خالَفَت زوجك واستخدمت المواصلات العامة في تنقلها فقد حصل الحنث , فيلزمك التكفير عن يمينك , وقد سبق بيان كفارة اليمين في الفتوى رقم : (45676) .
ولو أرادت زوجك أن تمتنع من استخدام المواصلات العامة مستقبلا أيضا ، حتى تحتاط لأمر دينها ونكاحها ، وتخرج من خلاف الجمهور القائلين بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه مطلقا , فهذا أولى وأحسن ؛ فإن الخروج من الخلاف في مثل هذه الأحوال مستحب , خصوصا وأنها لم تركبها من وقت الحلف كما ذكرت في سؤالك .
ثانيا :
أما ما تسأل عنه من مسألة حل تعليق الطلاق والتراجع عنه : فالراجح من كلام أهل العلم وهو الذي عليه جمهورهم عدم جواز حل التعليق , بل يعتبرونه بمجرد صدوره من الزوج لازما ، لا يسعه التراجع عنه , جاء في ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (13 / 127) : ” إذا علق طلاق امرأته على شرط ، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا ؟ مثاله : أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق ، يريد الطلاق لا اليمين ، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا ؟ الجمهور يقولون : لا يمكن أن يتنازل ؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط ، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً ” انتهى .
والنصيحة لك أيها السائل أن تتجنب استعمال ألفاظ الطلاق في جميع الأحوال ، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والتخويف ، ولا ينبغي للعاقل أن يتكلم بكلمة تملكه وتأسره ، وتعرض أسرته للتفكك والتمزق , ثم قد يندم عليها في وقت لا ينفعه فيه الندم , نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android