إذا وصف أحد المسلمين غيره من المسلمين بأنه (يهودي) لأنه لا يشتري الكثير من الأشياء في المتجر (من المحتمل ليعبر عن بخله) أو عندما يطلب مسلمٌ من مسلمٍ آخر أن يعطيه 50 دولارًا فيصفه بأنه يهودي (من المحتمل أن ذلك يعني أنه طماع) فما الحكم في هاتين الحالتين؟
ما حكم من يصف غيره بأنه يهودي ، يقصد أنه بخيل أو طماع ؟
السؤال: 269202
ملخص الجواب
ملخص الجواب : لا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه المسلم بأنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك ، حتى ولو كان يقصد بذلك أن فيه صفة من صفات اليهود أو النصارى أو غيرهم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا سب المسلم أخاه المسلم وانتقصه ، فقد أتى محرما من المحرمات الظاهرة ، واقترف من سقطات اللسان ما يراكم عليه السيئات ويأكل الحسنات .
قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) الحجرات /11 .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) رواه البخاري (رقم/48)، ومسلم (64) .
وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ ) رواه الترمذي (1977) وقال : حسن غريب . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
يقول المباركفوري رحمه الله :
” قوله : ( ليس المؤمن ) أي : الكامل .
) بالطعان) أي : عيَّاباً الناس .
) ولا اللعان) ولعل اختيار صيغة المبالغة فيها: لأن الكامل قل أن يخلو عن المنقصة بالكلية .
) ولا الفاحش) أي : فاعل الفحش أو قائله . وفي “النهاية” : أي : من له الفحش في كلامه وفعاله .
قيل : أي : الشاتم . والظاهر أن المراد به : الشتم القبيح الذي يقبح ذكره .
) ولا البذيء ) قال القاري : هو الذي لا حياء له .” انتهى باختصار.
” تحفة الأحوذي ” (6/11) .
وهذا إذا قصد المسلم بوصفه لأخيه بأنه “يهودي” أنه بخيل أو طماع ، على وجه الشتم والسب له في وجهه ، أو على جهة الغيبة له في عدم حضوره .
أما إذا قصد بذلك أنه على دين اليهود وملتهم فإن التحريم في هذا يكون أشد .
قال صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ : يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ) رواه البخاري (6104) ، ومسلم (60).
وهذا على سبيل التشديد في هذا القول .
وينظر جواب السؤال (212566) .
وقال السرخسي :
” وإن قال : يا يهودي يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه ؛ لأن القذف بالكفر ليس في معنى القذف ، فإنه لا يشين المقذوف إذا كان إسلامه معلوما ، ولكنه يعزر ؛ لأن نسبة المسلم إلى الكفر حرام وبارتكاب المحرم يستوجب التعزير ” انتهى من “المبسوط” (9/126) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
” والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه .. وإنما هو التعزير فقط للأذى ؛ لأنه منكر ، وتغيير المنكر واجب ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق ” انتهى من “المحلى” (12/250) .
والخلاصة : لا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه المسلم بأنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك ، حتى ولو كان يقصد بذلك أن فيه صفة من صفات اليهود أو النصارى أو غيرهم .
والواجب تنبيه من يقع في ذلك إلى غلطه ، وألا يتساهل في مثل هذا القول ، فيعتدي على حرمة أخيه المسلم .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة