0 / 0
9,29705/06/2019

حكم الهدايا والخصومات التي يقدمها البنك عند شحن البطاقة

السؤال: 248050

هناك تطبيق على الهاتف صممه البنك للدفع من خلاله ، حيث يجب تسجيل معلومات البطاقة الائتمانية ، وفي كل مرة تستخدم البطاقة يخصم المبلغ مباشرة من البطاقة ، وهناك بطاقة افتراضية ؛ توضع فيها المبالغ المستعادة ، ويمكن استخدام هذه البطاقة إن كان هناك مبلغ كاف في الرصيد ، وللترويج لهذا التطبيق أعلن البنك عن العروض التالية: اشحن هاتف أيام الإثنين بحد أدنى 200 روبية ، واستعد 50 روبية ، واحجز رحلتك أيام الثلاثاء واحصل على خصم 15% ، واستعد 200% من القيمة عندما تكون من أول 200 زبون يعيد الشحن عبر التطبيق في أيام الجمعة والسبت بين الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ، وما إلى ذلك من عروض على استعادة المال ، بالإضافة إلى الخصومات على بعض المواقع التجارية ، فهل يجوز الاستفادة من العروض التي تضمن استعادة جزء من المال المدفوع ؟ وما حكم الاستفادة من الخصومات التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا التطبيق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
يجوز التعامل ببطاقة الفيزا غير المغطاة إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم : (97530) .
 

وأما البطاقة المغطاة ، أي مسبوقة الدفع، فلا حرج في التعامل بها ولو أخذ البنك رسوما على إصدارها أو السحب بها أكثر من التكلفة الفعلية ؛ لأن ما يأخذه البنك هنا ليس في مقابل القرض- لعدم وجود القرض أصلا-، بل هو أجرة ، في مقابل التمكين من استعمال البطاقة.
ثانيا:
الإيداع في رصيد البطاقة يكيّف على أنه قرض من العميل للبنك، وهو كالإيداع في الحساب الجاري لديه.
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم : 86 (3/9) بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، والمنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م :
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :
الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً ” انتهى.
وعليه : فلا يجوز أخذ هدايا أو مكافآت من البنك، على هذا الإيداع؛ لأنها هدايا على القرض، والهدية على القرض- قبل الوفاء- ممن لم تجر العادة بإهدائه قبل القرض، ممنوعة على الراجح، إلا أن يحتسبها المقرض من الدين الذي له.
وذلك لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : ” سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :   إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا ، وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ  حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في “الفتاوى الكبرى” (6/ 159) .
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال : ” أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ : فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا ” .
و (القَتّ) : نبات تأكله البهائم .
وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/211) : ” وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام ، بغير خلاف…
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل له عملا ، كان أبلغ في التحريم .
وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض] : لم يقبله ، ولم يجز قبوله ، إلا أن يكافئه ، أو يحسبه من دينه ، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه ، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما ، فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم .
وعن ابن سيرين ، أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم ، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه ، فردها عليه ، ولم يقبلها ، فأتاه أبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة ، وأنه لا حاجة لنا ، فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل .
وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد ، إلى العراق؟ فقال : إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا ، فإن أقرضت رجلا قرضا ، فأتاك بقرضك ومعه هدية ، فاقبض قرضك ، واردد عليه هديته . رواهما الأثرم .
وروى البخاري ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت عبد الله بن سلام . وذكر حديثا . وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل دين ، فأهدى إليك حمل تبن ، أو حمل شعير ، أو حمل قتّ ، فلا تأخذه ، فإنه ربا ” انتهى .
وينظر : سؤال رقم : (49015)، ورقم : (147775) .
فلا يجوز أخذ هذه الهدايا (المبالغ المستعادة) ولا الخصومات التي يبذلها البنك في مقابل تعبئة الرصيد في وقت معين ، أو بمبلغ معين.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android