أجهز الآن للزواج من بلدي ، ولكني لن أستطيع أن أحضر زوجتي معي إلى هذه البلاد لأني طالب. ولأني أعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إنه لا يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته لأكثر من ثلاثة (3) أشهر . ولسوء الحظ فإني لن أتمكن من العودة إلى بلدي إلا بعد سنة كاملة على الأقل . فهل يمكنني الزواج والبقاء بعيدا عن زوجتي عملا بالمبدأ الإسلامي : “الضرورات تبيح المحظورات” ؟.
0 / 0
9,81527/12/1999
الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر
السؤال: 2407
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك ، والله يوفقنا وإياك لكل خير .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد