الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر

10,533

السؤال 2407

أجهز الآن للزواج من بلدي ، ولكني لن أستطيع أن أحضر زوجتي معي إلى هذه البلاد لأني طالب. ولأني أعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إنه لا يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته لأكثر من ثلاثة (3) أشهر . ولسوء الحظ فإني لن أتمكن من العودة إلى بلدي إلا بعد سنة كاملة على الأقل . فهل يمكنني الزواج والبقاء بعيدا عن زوجتي عملا بالمبدأ الإسلامي : "الضرورات تبيح المحظورات" ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك ، والله يوفقنا وإياك لكل خير .

المراجع

الحقوق الزوجية

المصدر: 

الشيخ محمد صالح المنجد

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play