0 / 0
3,20429/01/2017

أعطاه والده رسوم الجامعة فأنفقها في أمور أخرى

السؤال: 233528

أعطاني والداي كمًّا من المال لأدفعه لرسوم التعليم الجامعي، لكن قام أحد أصدقائي بمساعدتي ودفع عني المبلغ. والمبلغ الذي أعطاني إياه والداي أتصرف فيه بنفسي، وأشتري به ما أريد. ما حكم ذلك. وما الحلول الممكنة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما يدفعه الوالد لابنه من أموال لتغطية رسوم الدراسة : لا يكون على وجه التمليك في عامة الأحوال، ولا يقصد بإقباضه في يد الابن ، تسليط يده عليه بالإنفاق كيف شاء، وإنما هو من باب النفقة على الأقارب ، والتي يشترط لها حاجة المنفق عليه ، وهي في الوقت ذاته نفقة قد حُدِّد مصرفها ، وهو دفع رسوم الجامعة .
وقد نص العلماء على أن من أعطي مالا لإنفاقه في مصرف معين فلا يجوز له أن يصرفه في غيره .
كما سبق بيانه في الفتوى رقم (191708) .
ولذلك فالواجب عليك إخبار والدك بما وقع ، فذلك من مقتضى البر بوالدك أولا، ومقتضى الأمانة التي حملك إياها في إنفاقه على تعليمك، ولذلك حاك في صدرك حرج مما وقع، وهذا يدل على سلامة فطرتك وتحريك لما يرضي ربك، فالواجب عليك المباشرة بالتصحيح، والله يعفو ويغفر.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الاسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android