0 / 0
13,15730/05/2015

حكم دفع الشخص زكاة ذهبه لأبناء زوجته من غيره

السؤال: 229098

هل يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ؛ ربائبه ، طبعا أمهم ترتديه وهو يملكه ، علما أنه ينفق على المنزل ، وبهذه الزكاة لا يريد حماية ماله ، والأولاد لا يملكون شيئا ، وهم لاجئون في إحدى الدول المجاورة لسوريا ، وهم شبه مجبرين على إخراج وثائق ثبوتية وليس معهم ما يكفيهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يشترط لجواز إعطاء الزكاة لفقير أو مسكين أن لا تكون نفقة ذلك المسكين واجبة على معطي الزكاة ، ولذلك لا يجوز لأحد أن يعطي زكاة ماله لأصوله [الأب والأم والأجداد والجدات] أو فروعه [الأولاد والأحفاد] .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (145092) ، وجواب السؤال رقم : (107594) .

وبناء على هذا ؛ يجوز لزوج الأم أن يعطي زكاة ذهبه لأولاد زوجته ( الربائب ) إذا كانوا مستحقين للزكاة ؛ لكونه غير ملزم بالنفقة عليهم .
ويتأكد ذلك : بكونهم لا يعيشون معه في بيت واحد .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (104805) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android