لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط
0 / 0
16,86521/محرم/1423 الموافق 04/أبريل/2002
لبس القصير أمام الأبناء
السؤال: 22846
لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير ، فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ صالح الفوزان في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1048
هل انتفعت بهذه الإجابة؟