أولا :
الأراضي والشقق والمحلات لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها يتاجر فيها ، فيشتري العقارات ثم يبيعها من أجل الربح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (10823) .
وبناء على هذا ، فالعقارات المؤجرة لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا ومرت عليها سنة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" إن كان العقار من بيت أو دكان أو أرض ، معدا للإجارة : فإن الزكاة لا تجب في أصله ، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول" .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 167 ) .
وعلى هذا ، فلا زكاة في تلك الشقة المذكورة في السؤال ، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا ادخرت لمدة سنة ، وكانت نصابا ، ونصاب النقود هو قيمة 595 جرام من الفضة .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(223513) .
ثانياً :
لا يجب على الابن أن يدفع الزكاة عن والده ، لأن الزكاة إنما تجب على من يملك المال ،
لكن إذا أراد الابن أن يحسن إلى أبيه ويدفع الزكاة عنه ، فلا مانع من ذلك إذا كان ذلك بإذن الأب .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (130572) ، و (177415) .
والله أعلم .
0 / 0
84,54520/ربيع الثاني/1436 الموافق 09/فبراير/2015
هل تجب الزكاة في الأرض والشقة المؤجرة ؟
السؤال: 224692
يشترك أبي وعمي في ملكية أرض صناعية ، ونظراً لوجود نزاع حول هذه الأرض في المحكمة نريد أن نعرف إن كانت الزكاة تجب على هذه الأرض أم لا ؟ وهل يجب على الابن دفع الزكاة عن والده حيث إنني الابن الوحيد الذي لديه مصدر دخل والأرض مملوكة من قبل والدي ؟ وهل تجب الزكاة على الدخل الذي نحصل عليه من إيجار الشقة التي تبلغ قيمتها السوقية 70ألف دولار وإيجارها 150 دولاراً في الشهر؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة