0 / 0
4,91713/10/2014

قال لزوجته : أعطني ورقة أكتب لك أنك طالق , ولم يكن يقصد هذا الكلام

السؤال: 223071

كنت أتشاجر مع زوجتي ، وقلت لها علي الطلاق أنك تسافري إلى بلدك ، وللتأكيد كررتها أكثر من مرة ، وفعلا استجابت وقد سافرت الآن . ولكن أثناء الشجار قالت لي إن الطلاق لا يقع إلا بالورق . فقلت لها أعطني ورقه وأن اكتب لك أنك طالق ، وهذا اللفظ خرج مني بالخطأ . كنت أنوي أن أقول لها وذلك علي سبيل التهديد أنني سوف أطلقها لكي تصمت ولكن اللفظ جرى على لساني بالخطأ ، ولم أكتب شيئاً ، وأخبرتني حينها أنها حائض ، أرجو إفادتي عن حكم الطلاق هل وقع أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ذكرت أنك حلفت على زوجتك بالطلاق أن تسافر إلى بلدها , وقد استجابت لحلفك وسافرت ، إذن فلا يترتب على يمينك شيء ، ولا يقع به الطلاق ؛ لأنها قد برَّت يمينك .
أما ما حدث منك أثناء الشجار عندما أخبرتك أن الطلاق لا يقع إلا بالكتابة على الورق , فهذا فيه أمران :
الأول : أن قولها هذا خطأ ؛ فإن الطلاق يقع بمجرد أن يتلفظ به الزوج وهو قاصد مختار , ولا يشترط لوقوعه الكتابة ولا التوثيق .

الثاني : أن قولك لها : ( أعطني ورقة وأنا أكتب لك أنك طالق ) لا يترتب عليه شيء ؛ لأنك ذكرت أنك لم تكن تقصد هذا الكلام , وإنما خرج منك على سبيل الخطأ , وكان قصدك أن تكتب لها أنك سوف تطلقها , فقولك هذا ينطبق عليه ما ذكره أهل العلم في مسألة ( طلاق المخطئ ) الذي لم يقصد التكلم بكلمة الطلاق ولكن سبق لسانه إليها , وهذا لا يترتب عليه شيء كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (181908) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android