0 / 0
20,80004/05/2016

اعتكفت في العشر الأواخر ثم حاضت، فما الحكم؟

السؤال: 222426

اعتكفت منذ سنوات في العشر الأواخر في أحد المساجد ، وفي اليوم السابع والعشرين فاجأتني الدورة الشهرية فخرجتمن اعتكافي ،وقد ذهبت أبحث في المسألة في كتاب "بيشتي زيور" أو الحلي السماوية فذكر أن الاعتكاف مكتمل ، وبعد سنوات سألت أحد المفتين فقال لي ، إن هذا الكتاب غير موثوق ، وأنه يجب علي إكمال بقية الأيام ، فاعتكفت في غرفتي في البيت ، لكني علمت فيما بعد أنه لا يصح إلا أن يكون في المسجد . والآن سؤالي هو:

هل ابتدأ الاعتكاف من جديد في المسجد لمدة عشرة أيام أم ماذا أفعل ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه إذا كان اعتكافك تطوعا – كما هو الظاهر -: فما مضى منه قبل الحيض صحيح ، وأما ما تبقى منه ، بعد نزول الحيض : فلا يلزمك العودة إلى المسجد لإكماله ، أما إذا كان اعتكافك واجبا (وفاءً بنذر) فلابد من معرفة صيغة النذر حتى ينظر هل يجب عليك إكماله أم لا ؟ والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
اتفق العلماء على أنَّ الرجل لا يصحُّ اعتكافه إلا في المسجد ؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/187 ؛ فخصَّ الاعتكاف بأنَّه في المساجد. انظر: " المغني " لابن قدامة (3/189).
وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المرأة كالرجل في هذا ؛ فلا يصحُّ اعتكافها إلا في المسجد، ولا يصحُّ اعتكافها في مسجد بيتها. وينظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة فتوى رقم : (50025).

ثانيًا:
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان : سُنَّة مستحبَّة للرِّجال، وللنِّساء أيضًا إذا أُمِنَت الفتنة ، وكان هناك مكان مخصَّص للنِّساء ، ولم يعُقها الاعتكاف عن أعمالها الواجبة، وكان ذلك بإذن الزَّوج .
وانظر لمزيد من التفصيل في هذه المسألة فتوى رقم : (37698).

ثالثًا:
الأصل في الاعتكاف أنَّه سُنَّة وليس بواجب، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر ، فإذا كان نذرا ؛ فيجب الوفاءُ به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) رواه البخاري (6696).
ولأن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَالَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) " رواه البخاري (6697) ، ومسلم (1656).
وقال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص53): "وأجمعوا على أنَّ الاعتكاف سُنَّة ، لا يجب على الناس فرضًا ، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا ، فيجب عليه" انتهى .

رابعًا:
إذا اعتكفَت المرأة في المسجد ، ثم حاضت؛ وجبَ عليها الخروجُ من المسجد – باتفاق أهل العلم – ، ولا يبطُل ما مضى من اعتكافها بالحَيض ، عند جمهور أهل العلم.
ثم ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت ، وكان الاعتكاف واجبًا – بنذرٍ – ؛ وجب عليها الرُّجوع للمسجد لإتمامِ اعتكافها – فتبني على ما اعتكَفَتْه – ، وتقضي ما فاتها، ولا كفَّارة عليها.

أما إذا كان الاعتكاف مسنونًا؛ فلا يجب عليها الرجوع إلى المسجد ، ولا قضاء هذا الاعتكاف فيما بعد .
قال الإمام مالك فِي الْمَرْأَةِ ، إنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا : " أنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا" انتهى من " الموطأ " (1/316).
وقال الشيخ ابن جبرين: "إذا اعتكفت ، ثم حاضت ؛ لَزِمَها الخروج من المسجد حتى تطهر، ثم تعود بعد الطُّهْر .
وإن انقضت المدَّة قبل الطُّهْر من الحيض والنفاس؛ وجب عليها القضاء إن كان الاعتكاف واجبًا بالنذر، وسقط إن كان تطوُّعًا ، لفوات وقته" .
انتهى من "حوار في الاعتكاف، منشور بموقعه:
http://www.ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=10&page=356 .
وينظر: " المغني " (3/206) ، و"شرح العمدة " لابن تيميَّة (2/839 – كتاب الصيام).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android