0 / 0
52,41709/09/2014

يصلي مع قوم لا يجهرون بالتأمين بعد الفاتحة

السؤال: 222387

معظم المساجد في منطقتنا لا ترى التأمين بعد الفاتحة ، وقد ذهبت إلى أحد الأئمة ، فسألته ، فقال أن الجهر بالتأمين ضعيف ، والأفضل الإسرار ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الذي دلت عليه الأحاديث ، أن الإمام والمأموم ، يسن في حقهما ، الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية .
فقد روى البخاري (780) ، ومسلم (410) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ ، فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) ، وقال ابن شهاب : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : آمين .

وروى البخاري (782) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) ، فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) .

وروى أبو داود (932) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قرأ ( وَلَا الضَّالِّينَ ) ، قال : آمين ، ورفع بها صوته ، وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .

قال ابن قدامه رحمه الله في ” المغني ” (1/291) :
” ( فَإِذَا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ , قَالَ : آمِينَ ) ، وَجُمْلَتُهُ : أَنَّ التَّأْمِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ : سُنَّةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ …….. ، وَيُسَنُّ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ ، فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِخْفَاؤُهَا فِيمَا يُخْفِي فِيهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ : يُسَنُّ إخْفَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ ، فَاسْتُحِبَّ إخْفَاؤُهُ كَالتَّشَهُّدِ .
وَلَنَا : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : آمِينَ . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ) ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالتَّأْمِينِ عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ ، فَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ بِهِ ، لَمْ يُعَلِّقْ عَلَيْهِ ، كَحَالَةِ الْإِخْفَاءِ . وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِآخِرِ الْفَاتِحَةِ ، فَإِنَّهُ دُعَاءٌ وَيُجْهَرُ بِهِ . وَدُعَاءُ التَّشَهُّدِ تَابِعٌ لَهُ . فَيَتْبَعُهُ فِي الْإِخْفَاءِ ، وَهَذَا تَابِعٌ لِلْقِرَاءَةِ فَيَتْبَعُهَا فِي الْجَهْرِ ” انتهى .

ثانياً :
إذا كان الشخص يصلي مع قوم لا يرون سنية الجهر بالتأمين ، وكان يترتب على جهره بالتأمين مفسدة ، فإنه لا يجهر بالتأمين في هذه الحال ؛ فتركه للتأمين ترك للسنة ، والشرع والحكمة يقتضيان : أن لا يفعل الإنسان السنن التي تفضي إلى النزاع والشقاق .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
” هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين ؟

فأجاب رحمه الله : نعم ، إذا كان بين أناس لا يرفعون ، ولا يجهرون بالتأمين ، فالأولى أن لا يفعل ؛ تأليفا لقلوبهم ، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم استنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين ، يرون أن عدم رفع اليدين ، فيما عدا تكبيرة الإحرام ، يرون أنه هو الدين ، وعاشوا عليه مع علمائهم .
وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم ، منهم من قال يجهر ، ومنهم من قال : لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته .
وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمرا مستحبا ، فلا يفعل مؤمن مستحبا يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة ، بل يترك المؤمن المستحب ، والداعي إلى الله عز وجل ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم ، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم ، قال : لأن قريشا حديثو عهد بكفر ، ولهذا تركها على حالها ، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة “. انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (29/275) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android