قال ابن قدامة : ( وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعاً ثم دار ، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثاً ) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه متفق عليه . ( وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل ثم قضاهن للبواقي ) لما روي أم سلمة أن رسول الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثاً ، وقال : ( إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم . وفي لفظ : ( وإن شئت ثلثت ثم درت ) وفي لفظ ( إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك ) .
0 / 0
11,14712/جمادى الأولى/1422 الموافق 02/أغسطس/2001
كيف يبدأ العدل بين زوجتيه
السؤال: 22218
إذا تزوج الرجل امرأة ثانية فكيف يبدأ العدل بين زوجتيه ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
العدة شرح العمدة لابن قدامة المقدسي ص 479
هل انتفعت بهذه الإجابة؟