0 / 0

جاءها الحيض مرتين في الشهر ، وكان مجموع الحيضتين أكثر من خمسة عشر يوماً

السؤال: 221997

والدتي حاضت ثم طهرت بعد 7 أيام كما هي معتادة ، ثم بعد أسبوع حاضت ثانية ، فهل هذا يعد حيضا ؟ وهل تصلي وتصوم ؟ مع العلم أنها تضع مانعاً ، ومضى من عمرها قرابة 48 ، وهل تبقى طوال مدة الحيضتين لا تصلي حتى ولو تجاوزت 15 يوماً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين ، وقد سبق بيان أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ، فالمرأة متى أتاها الحيض بعد حيضها السابق ، فهو حيض ، سواء طالت المدة بين الحيضتين أم قصرت .
ينظر جواب السؤال رقم : (37828) ، ورقم : (20898) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وأما أقل الطهر بين الحيضتين ، فقيل : إن أقله ثلاثة عشر يوماً ، وقيل : لا حد لأقله ، كما أنه لا حد لأكثره ، وهذا القول هو الصحيح .
وبناءًا على هذا القول الصحيح : يمكن أن تحيض المرأة في الشهر مرتين ، لكن يجب أن تعرف المرأة أن دم الحيض : هو الحيض ، وأما الدم الآخر الرقيق الأصفر قليلاً ، فهذا ليس بحيض ، بل هو استحاضة ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين ” .

وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (5595) .

وعليه ، فما نزل بعد أسبوع من والدتك ، إذا كان بصفات دم الحيض ، فهو حيض .

وأما مجاوزة مدة الحيضتين 15 يوماً بالنسبة لمن حاضت مرتين في الشهر ، فلا يضر ذلك ، فقد وجد من النساء من تحيض كل شهر ستة عشر أو سبعة عشر يوما ، ويكون ذلك عادة مستقرة لها .

قال ابن تيمية رحمه الله : ” .. لا حد لا لأقله ولا لأكثره ( يعني : الحيض ) ، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض ، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك : فهو حيض . وإن قدر أن أكثره سبعة عشر ، استمر بها على ذلك : فهو حيض .
وأما إذا استمر الدم بها دائما ، فهذا قد علم أنه ليس بحيض ؛ لأنه قد علم من الشرع واللغة : أن المرأة تارة تكون طاهرا ، وتارة تكون حائضا ، ولطهرها أحكام ، ولحيضها أحكام ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (19/237) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” قوله : ( وأكثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً ) أي : أكثر الحيض ، وهذا المذهب ، واستدلُّوا : بالعادة ، وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها على خمسة عشر يوماً ، ولأنَّ ما زاد على هذه المدَّة فقد استغرق أكثر الشهر ، ولا يمكن أن يكون زمن الطُّهر أقلَّ من زمن الحيض .

فإِذا كان سِتَّة عشر يوماً ، كان الطُّهر أربعة عشر يوماً ، ولا يمكن أن يكون الدَّم أكثر من الطُّهر …. .
والصَّحيح في ذلك أيضاً : أنه لا حَدَّ لأكثره ؛ فمن النِّساء من تكون لها عادة مستقرَّة سبعة عشر يوماً ، أو ستة عشر يوماً ، فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضاً ، والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة ، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة ، فكيف يقال : إِنه بمضيِّ دقيقة أو دقيقتين تحوَّل الدَّم من حيض إِلى استحاضة بدون دليل ، ولو وُجِدَ دليل على ما قالوا لسَلَّمنا .

فإِذا كان لها عادة مستمرَّة مستقرَّة سبعة عشر يوماً – مثلاً – قلنا : هذا كله حيض .

أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر ، أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم واليومين ، أو كان متقطِّعاً يأتي ساعات ، وتطهُر ساعات في الشَّهر كلِّه ، فهي مستحاضة ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (1/ 471- 472) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android