هل يجوز له إعطاء زكاة ماله لمخطوبته الفقراء أهلها ؟

17,468

السؤال 221870

هل يجوز لي إعطاء زكاة مالي لمخطوبتي الفقراء أهلها لتستعين بها على إكمال دراستها ، وهل لها أن تجهز منها نفسها للزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :
اتفق أهل العلم رحمهم الله : على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة المفروضة إلى من تلزمه نفقته ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (81122) .

وليست المخطوبة ولا أهلها ممن تلزم الخاطب نفقتهم ، فإذا كانوا فقراء محتاجين جاز له دفع الزكاة إليهم .
جاء في " شرح الزركشي على الخرقي " (2/429) :
" قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك ، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ، ولا تجعلها لمن تعول " انتهى .

فإذا دفعت إليها الزكاة فقد أصبحت ملكا لها ، فلها أن تنفقها فيما تحتاج إليه ، سواء كان ذلك نفقات إكمال الدراسة أو تجهيز نفسها للزواج .

ولكن ... بشرط أنها لا تأتي بأشياء مما يجب على الزوج الإتيان بها ، حتى لا يكون الزوج قد أخرج الزكاة بدلا من شراء بعض الأشياء التي يلزمه شراؤها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي ، فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

وقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (21975) أنه يجوز الإعانة على أمر الزواج من مال الزكاة بالمعروف ، وفيما لا سرف فيه .

والله أعلم .

المراجع

مصارف الزكاة

المصدر: 

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play