هل ما يذكره الفقهاء من شرط العلم في المفطرات أن يكون عالما بالتحريم ، أم عالما بكونه مفطراً ؟ بمعنى : الاستمناء ، هناك شخص ﻻ يعلم بتحريم الاستمناء ، وآخر يعلم التحريم ، لكن ﻻ يعلم أنه مفطر ، فأيهما يفطر إذا استمنى ؟
من علم بتحريم الاستمناء ، لكنه جهل أنه مفطر ، فهل يفطر إذا استمنى في نهار رمضان ؟
السؤال: 221471
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ضابط الجهل الذي يعذر به صاحبه بعدم الفطر إذا ارتكب مفطرا من المفطرات ، هو الجهل بالتحريم والجهل بكون ذلك الشيء مفطرا .
فمن جهل تحريم الاستمناء ، وجهل كون الاستمناء مفطرا ، فهذا لا يفسد صومه إذا هو استمنى في نهار رمضان .
وأما من كان عالماً بتحريم الاستمناء ، لكنه يجهل أن الاستمناء مفطر ، فهذا لا يعذر ؛ لكونه مطالبا باجتناب الاستمناء حال علمه بالتحريم ، فلما لم يفعل ، دل ذلك على تفريطه وتعديه ، فيفسد بذلك صومه .
قال الشيخ أبو بكر الدمياطي رحمه الله : ” ( وقوله : وبكونه مفطرا ) معطوف على بتحريم : أي الجاهل بالتحريم ، والجاهل بكونه مفطرا .
وأفاده بالعطف بالواو : أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا بهما معا ، وهو كذلك ، فلو لم يكن جاهلا بهما – بأن كان عالما بهما معا ، أو عالما بأحدهما جاهلا بالآخر – ضر ولا يعذر ؛ لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة وجهل أنه مفطر ، أو العكس ، أن يمتنع “. انتهى من “حاشية إعانة الطالبين” (2/260) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم ، وبين الجهل بما يترتب على الحكم :
الجهل بالحكم : يعذر فيه الإنسان ولا يترتب على فعله شيء .
والجهل بما يترتب على الفعل : لا يسقط ما يجب فيه ، فمثلاً : إذا كان رجل جامع في نهار رمضان ، يعلم أنه حرام ، لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة ، فإن الكفارة لا تسقط عنه ، فيجب أن يُكّفِّر ، وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه ، يعني ليس فيه تحريم ، فهذا ليس عليه شيء “. انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين (11/2) ترقيم الشاملة.
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب