0 / 0
10,31409/09/2014

من علم بتحريم الاستمناء ، لكنه جهل أنه مفطر ، فهل يفطر إذا استمنى في نهار رمضان ؟

السؤال: 221471

هل ما يذكره الفقهاء من شرط العلم في المفطرات أن يكون عالما بالتحريم ، أم عالما بكونه مفطراً ؟ بمعنى : الاستمناء ، هناك شخص ﻻ يعلم بتحريم الاستمناء ، وآخر يعلم التحريم ، لكن ﻻ يعلم أنه مفطر ، فأيهما يفطر إذا استمنى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ضابط الجهل الذي يعذر به صاحبه بعدم الفطر إذا ارتكب مفطرا من المفطرات ، هو الجهل بالتحريم والجهل بكون ذلك الشيء مفطرا .

فمن جهل تحريم الاستمناء ، وجهل كون الاستمناء مفطرا ، فهذا لا يفسد صومه إذا هو استمنى في نهار رمضان .

وأما من كان عالماً بتحريم الاستمناء ، لكنه يجهل أن الاستمناء مفطر ، فهذا لا يعذر ؛ لكونه مطالبا باجتناب الاستمناء حال علمه بالتحريم ، فلما لم يفعل ، دل ذلك على تفريطه وتعديه ، فيفسد بذلك صومه .

قال الشيخ أبو بكر الدمياطي رحمه الله : ” ( وقوله : وبكونه مفطرا ) معطوف على بتحريم : أي الجاهل بالتحريم ، والجاهل بكونه مفطرا .
وأفاده بالعطف بالواو : أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا بهما معا ، وهو كذلك ، فلو لم يكن جاهلا بهما – بأن كان عالما بهما معا ، أو عالما بأحدهما جاهلا بالآخر – ضر ولا يعذر ؛ لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة وجهل أنه مفطر ، أو العكس ، أن يمتنع “. انتهى من “حاشية إعانة الطالبين” (2/260) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” يجب أن نعلم الفرق بين الجهل بالحكم ، وبين الجهل بما يترتب على الحكم :
الجهل بالحكم : يعذر فيه الإنسان ولا يترتب على فعله شيء .
والجهل بما يترتب على الفعل : لا يسقط ما يجب فيه ، فمثلاً : إذا كان رجل جامع في نهار رمضان ، يعلم أنه حرام ، لكن لا يعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة ، فإن الكفارة لا تسقط عنه ، فيجب أن يُكّفِّر ، وأما إذا كان يظن أنه لا شيء فيه ، يعني ليس فيه تحريم ، فهذا ليس عليه شيء “. انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين (11/2) ترقيم الشاملة.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android